السبت، 27 يوليو 2013

هل الأفضل قراءة القرآن في الليل أم ينام ويقرأ بالنهار بعد الصلوات؟


س: هل الأفضل قراءة القرآن في الليل أم ينام ويقرأ بالنهار بعد الصلوات؟
ج: يقرأ حسب ما يتيسر له من الليل أو بالنهار تلاوة الليل أفضل تلاوة الليل أفضل لأن جبريل عليه السلام كان يدارس النبي صلى الله عليه والسلام القرآن ليلا تلاوته بالليل أفضل.
       
                                              منقول

هناك ظاهرة منتشرة بين بعض الناس، وهي أنه في صلاة التراويح ينتقلون إلى مساجد بعيدة عن بيوتهم ، وذلك طلباً للأئمة أصحاب الأصوات الحسنة؛ فما رأيكم بهذه الظاهرة؟


س: هناك ظاهرة منتشرة بين بعض الناس، وهي أنه في صلاة التراويح ينتقلون إلى مساجد بعيدة عن بيوتهم ، وذلك طلباً للأئمة أصحاب الأصوات الحسنة؛ فما رأيكم بهذه الظاهرة؟
ج: ينبغي للإِمام أن يحسن صوته بتلاوة القرآن ، ويعتني بإجادة القراءة على الوجه المطلوب ؛ محتسباً الأجر عند الله ، لا من أجل الرياء والسمعة، وأن يتلو القرآن بخشوع وحضور قلب؛ لينتفع بقراءته، وينتفع به من يسمعه .
والذي ينبغي لجماعة كل مسجد أن يعمروا مسجدهم بطاعة الله والصلاة فيه، ولا ينبغي التنقل بين المساجد وإضاعة الوقت في التذوق لأصوات الأئمة، لاسيما النساء؛ فإن في تجوالها وذهابها بعيداً عن بيوتها مخاطرة شديدة؛ لأنه مطلوب من المرأة أن تصلي في بيتها، وإن أرادت الخروج للمسجد؛ فإنها تخرج لأقرب مسجد؛ تقليلاً للخطر.
وهذه الظاهرة من تجمهر الناس في بعض المساجد هي ظاهرة غير مرغوب فيها؛ لأن فيها تعطيلاً للمَسَاجد الأخرى، وهي مَدْعَاة للرياء، وفيها تكلفات غير مشروعة ومُبالغات.

                                              منقول

الأحد، 14 يوليو 2013

متى تُخرَج زكاة الفطر؟ وهل يجوز إخراجها نقوداً؟ وما حكم إرسالها إلى بلد غير البلد المقيم فيه؟ وهل يجوز إعطاؤها لغير المسلمين؟

متى تُخرَج زكاة الفطر؟ وهل يجوز إخراجها نقوداً؟ وما حكم إرسالها إلى بلد غير البلد المقيم فيه؟ وهل يجوز إعطاؤها لغير المسلمين؟
 
سئل الإمام المحدِّث الألباني رحمه الله كما في "أسئلة مجلة الأصالة":السؤال48: هل يجوز إخراج زكاة الفطر قبل موعدها بأيام أو أسابيع؟
فأجاب رحمه الله : هذا لا يجوز، لأنه يضاد الحكمة التي رمى إليها الشارع من جراء إخراج زكاة الفطر، فهو أراد أن يغني الفقراء عن السؤال في يوم العيد، فإذا أخرجها قبل العيد بمدة أسبوع أو أكثر فلا شك أن الغاية تنتفي من جراء هذا العمل، لأن الفقير ينتفع بالصدقة في تلك الأيام التي استلمها فيها، فيأتي يوم العيد، فيمكن أن يكون محتاجاً فقيرا.وبخاصة مع ورود علة الحكم في ذلك أنها"طهرة للصائم"، وهذا لا يكون إلا بعد انتهاء شهر الصيام.فلم يكن القصد من زكاة الفطر أن يغنيه الشارع عن السؤال في رمضان، وإنما عن السؤال والحاجة في يوم العيد، فيمكن مع بعض التسامح أن نسمح للمتصدق بسبب الظروف الحاضرة، وبعض الأمكنة أن يخرج زكاته قبل يوم أو يومين، وبهذا وردت آثار صحيحة عن بعض الصحابة أنهم تساهلوا في يوم أو يومين.اهـ
 
وسئل الإمام ابن عثيمين رحمه الله كما في "مجموع فتاواه" (18 /172):عن حكم إخراج زكاة الفطر في أول يوم من رمضان؟ وما حكم إخراجها نقداً؟
فأجاب فضيلته بقوله: لا يجوز إخراج زكاة الفطر في أول شهر رمضان، وإنما يكون إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين؛ لأنها زكاة الفطر، والفطر لا يكون إلا في آخر الشهر، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، ومع ذلك كان الصحابة يعطونها قبل العيد بيوم أو يومين.أما إخراجها نقداً فلا يجزىء؛ لأنها فرضت من الطعام، قال ابن عمر رضي الله عنهما : «فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير»، وقال أبو سعيد الخدري: «كنا نخرجها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام، وكان طعامنا التمر، والشعير، والزبيب، والأقط». فتبين من هذين الحديثين أنها لا تجزىء إلا من الطعام، وإخراجها طعاماً يظهرها ويبينها ويعرفها أهل البيت جميعاً، وفي ذلك إظهار لهذه الشعيرة، أما إخراجها نقداً فيجعلها خفية، وقد يحابي الإنسان نفسه إذا أخرجها نقداً فيقلل قيمتها، فاتباع الشرع هو الخير والبركة.وقد يقول قائل: إن إخراج الطعام لا ينتفع به الفقير.وجوابه: أن الفقير إذا كان فقيراً حقًّا لابد أن ينتفع بالطعام.اهـ

وسئل رحمه الله كما في "مجموع فتاواه" (18 / 172):عن حكم إخراج زكاة الفطر في العشر الأوائل من رمضان؟

فأجاب فضيلته بقوله: زكاة الفطر أضيفت إلى الفطر لأن الفطر هو سببها، فإذا كان الفطر من رمضان هو سبب هذه الكفارة فإنها تتقيد به ولا تقدم عليه، ولهذا كان أفضل وقت تخرج فيه يوم العيد قبل الصلاة، ولكن يجوز أن تقدم قبل العيد بيوم أو يومين، لما في ذلك من التوسعة على المعطي والأخذ، أما قبل ذلك فإن الراجح من أقوال أهل العلم أنه لا يجوز، وعلى هذا فلها وقتان:وقت جواز وهو: قبل العيد بيوم أو يومين.ووقت فضيلة وهو: يوم العيد قبل الصلاة.أما تأخيرها إلى ما بعد الصلاة فإنه حرام، ولا تجزىء عن الفطرة لحديث ابن عباس رضي الله عنهما : «ومن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات»، إلا إذا كان الرجل جاهلاً بيوم العيد، مثل أن يكون في برية ولا يعلم إلا متأخراً وما أشبه ذلك، فإنه لا حرج أن يؤديها بعد صلاة العيد وتجزئه عن الفطرة.اهـ

وسئل العلامة المحدِّث يحيى الحجوري حفظه الله:

السؤال السابع والأربعون:متى يبدأ وقت زكاة الفطر؟ ومتى نهايته؟ وما هي الأصناف التي يخرج منها الزكاة؟ وهل يُخرج من الدقيق، ويخرج من النقود؟
الجواب
: وقت زكاة الفطر : هي للفطر من رمضان ، فرض رسول الله – صلى الله عليه وسلم- زكاة الفطر من رمضان صاعاً من تمر وصاعاً من شعير على الذكر والأنثى والحر والعبد والصغير والكبير من المسلمين، تؤدى قبل صلاة العيد، وهذا هو اللازم أنها تؤدى قبل الصلاة، وبعد الصلاة لا تعتبر زكاة فطر ، تعتبر صدقة من سائر الصدقات غير مجزئة عن زكاة الفطر، وقد خاض بعض أهل العلم في هذه المسألة وأنه من باب التوسعة على الناس، وربما يضيق به الحال، وربما تعاجله صلاة العيد فينسى، فلا بأس أن يؤديها من الليل ليلة العيد أو قبل ذلك بيوم.أما تأديتها من نصف رمضان أو من أول رمضان،أو من العشر فهي لا تُجزىء لحديث: ( من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد).،وحديث: (إن الله حدّ حدودا فلا تعتدوها)، هذه حدود مبينة بالكتاب والسنة، لا تُجزىء من العشر الأخيرة، ما على هذا دليل، وإنما في حسب ما جاء به الدليل.فهذا وقتها يوم العيد قبل الصلاة، وإن ضايقه الأمر كما سبق أول وقتها، وآخر وقتها صلاة العيد إذا بدأ الإمام في الصلاة انتهى وقت أداء زكاة الفطر...إلخ


وسئل الإمام ابن باز رحمه الله: ما حكم الإسلام في رجلٍ صام رمضان وقامه -والحمد لله- إلا أنه عند نهاية شهر رمضان وعند إخراج زكاة الفطر التي هي طُهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين كما جاء في الحديث، وهي صاع من بر أو صاع من شعير، لكن هذا الرجل أخرجها نقوداً ظناً منه أن النقود قد تحل محل التمر أو الدقيق أو الأرز، ما رأيكم في هذا؟

لا يجوز هذا، الصواب أن يخرجه طعاماً كما بيَّنه النبي - صلى الله عليه وسلم - وهذا الذي عليه جمهور أهل العلم، والقول بإخراج النقود بدل الطعام قول ضعيف، والصواب أن الواجب على المسلمين إخراج الزكاة طعاماً صاعاً من قوت البلد هذا هو الواجب، ولا يصح لأحد الاجتهاد في هذا وإخراج نقود.


سئل الإمام ابن باز أيضاً: أنا من المقيمين في قطر ولست من أهلها، هل لي أن أبعث بصدقة الفطر إلى بلدي، أم أدفعها حيث أنا مقيم؟
تدفع صدقة الفطر في المحل الذي أنت فيه، تخرج زكاة الفطر في محلك في قطر للفقراء عندك لا ترسلها إلى بلدك.



وسئل أيضاً: بخصوص الصدقة أو فطرة عيد الفطر، هل يجوز إعطاؤها لغير المسلمين؟ جزاكم الله خيراً.أما الصدقة تطوع فلا بأس أن يعطاها الكافر الفقير الذي ليس حربي، يعني بيننا وبينهم أمان أو ذمة أو عهد لا بأس، يقول الله -جل وعلا- في كتابه العظيم في سورة الممتحنة: لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ(8) سورة الممتحنة. فأخبر سبحانه وتعالى- لا ينهانا عن هذا، يقول لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ, البر منها الصدقة، وقد قدمت أم أسماء بنت أبي بكر الصديق -رضي الله عنها- على النبي -صلى الله عليه وسلم- في المدينة في أيام الهدنة تسأل بنتها الصدقة والمساعدة، فاستأذنت أسماء النبي -صلى الله عليه وسلم- في ذلك فأذن لها أن تتصدق عليها وتحسن إليها، وقال: "صليها" فالمقصود أن الإحسان والصدقة على الفقراء من أقاربك الكفار أو من غيرهم لا بأس بذلك، إذا كان بيننا وبينهم أمان أو ذمة أو معاهدة، أما إذا كان حرباً لنا في حال الحرب، فلا، لا نعطيهم شيئاً, لا قليل ولا كثير، في حال الحرب؛ لأن هذا موالاة لهم، لا قليلاً ولا كثيرا، أما الزكاة لا، لا يعطاها إلا المؤلفة قلوبهم، الزكاة يعطاها المؤلفة من رؤساء العشائر، كبار القوم, الناس الذين إذا أعطوا يرجى إسلامهم، إسلام من ورائهم، يدفعون عن المسلمين الشر؛ لأنهم رؤساء وكبار وأعيان، يعطوا من الزكاة لأن الله قال جل وعلا في كتابه العظيم: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ (60) سورة التوبة. المؤلفة قلوبهم يدخل فيهم المسلم والكافر، المسلم الذي هو ضعيف إيمانه من أهل البادية وغيرهم يعطى، والكافر الذي يؤلف يرجى إسلامه أو يرجى دفع شره عن المسلمين، أو إسلام من ورائه، لا بأس أن يعطى من الزكاة، أما عامتهم فلا يعطون من الزكاة ولكن يعطون من غير الزكاة؛ لأنها للفقراء.

الأحد، 7 يوليو 2013

نرجوا من فضيلتكم توجيهاً حول قدوم شهر رمضان؟ وما يجب على المسلم تجاه ذلك؟

س: نرجوا من فضيلتكم توجيهاً حول قدوم شهر رمضان؟ وما يجب على المسلم تجاه ذلك؟

ج: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد:
عما قريب يهل شهر رمضان المبارك بخيراته وفضائله على الأمة الإسلامية، هذا الشهر الذي جعله الله مباركاً أنزل فيه القرآن، وجعل فيه ليلة القدر، وفرض صيامه على المسلمين، وشرع صيامه للمسلمين، فنهاره صيام وليله قيام، وما بين ذلك ذكر لله عز وجل تقرب إليه بأنواع الطاعات، فكل أوقته كلها مباركة، وكلها خير، وكلها غنيمة للمسلم.
فالواجب على المسلم أن يفرح بقدوم هذا الشهر لأن فيه أنقاضه من المهالك، فإن هذا الشهر يحمل له خيرات كثيرة ومنجيات، إذا هو عرف قدره واستفاد منه، فأما الغافل والجاهل في حق هذا الشهر فإنه لا يثق بينه وبين غيره؛ بل ربما يعتبر شهر رمضان شهرا للكسل، شهرا للأكل والشرب، شهرا للنوم بالنهار، وشهر سهر بالليل، فلا يستفيد منه؛ بل إنه يأثم، لأن السيئة فيها تضاعف السيئة في غيره تغلظ، كما أن الحسنة فيه تعظم، والحسنة فيه يعظم ثوبها عند الله أكثر من غيرها، كذلك السيئات فإن أثمها تغلظ وذلك لشرف زمان هذا الشهر.
فإنسان يمر عليه هذا الشهر ويخرج دون أن يستفيد هذا في الحقيقة ليس بإنسان هذا حيوان أو أقل من الحيوان، الحيوان لا يؤاخذ وهذا يؤاخذ.
فالحقيقة أن هذا شهر عظيم ينبغي استقباله بالتوبة والاستعداد للأعمال الصالحة، وأن المسلم يفرح به فرحا شديدا: (قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُواالمسلم يفرح بمواسم الخير، كما أن أصحاب التجارة، وأصحاب الأموال يفرحون بمواسم البيع والشراء، وذلك عرضٌ عاجل وقد يكون ضرا عليهم، صاحب الشهوات يفرح بشهواته قد تكون ضرراً عليه ومهلكةً له، أما هذا الشهر فإن الفرح به فرح لفضل الله، وفرح برحمة الله ولا يفرح به إلى أهل الإيمان، أما أهل النفاق وضعاف الإيمان فإن هذا شهر يكون ثقيلاً عليهم لأنه يحبس سيئاتهم وشهواتهم، ولا يتمكنون فيه كما كانوا يتمكنون في غيره، فهو يكون ثقيلاً عليهم، ولهذا يقول أحد الشعراء المجان:
فَلَيْتَ اللَّيْلَ فِيهِ كان شَهْراً *** وَمَرَّ نَهَارُهُ مَرَّ السَّحَابِ
هذا ماجن يريد أن يستعمل الليل في شهواته وغفلاته، وأما النهار فيريد أنه يمر مر السحاب لأن ليس فيه شهوات لا، ليس فيه رغبه، هذا شعور هؤلاء المنافقين أو ضعاف الإيمان، أما مؤمن بالله يشعر بذنوبه ويخاف من سيئاته، فإنه يفرح بهذا الشهر ليتوب إلى الله ويستغفره ويتزود من الطاعات، فيستغل هذا الشهر زيادة في عمره، فإن العمر قصير والآخرة دار بقاء ودار أبد، وعمر الإنسان قليل فإذا مر به هذا الشهر، وفيه ليلة خير من ألف شهر، استفاد من هذه الليلة، فهذا خير عظيم، وإضافة إلى عمره القصير يكون عمره طويلاً بالعمل الصالح، فمن رحمة الله بهذه الأمة أنه شرع لها هذا الشهر لما كانت أعمارها قصيرة شرع لها هذا الشهر تمديدًا في أعمارها وزيادةً في أعمالها.
نسأل الله أن يجعلنا وإياكم مما يبلغه الله هذا الشهر ويوفقه في العمل الصالح، والاستفادة من هذا الشهر، وأن لا يجعلنا وإياكم من الغافلين الخاسرين.
                                         
                                                  منقول

بم يفطر الصائم؟

بم يفطر الصائم؟

1- كان - رسول الله صلى الله عليه وسلم- إذا كان الرطب لم يفطر إلا على الرطب و إذ لم يكن الرطب لم يفطر إلا على التمر . قال الشيخ الألباني : ( صحيح ) انظر حديث رقم : 4770 في صحيح الجامع
2-كان- رسول الله صلى الله عليه وسلم- يبدأ إذا أفطر بالتمر . قال الشيخ الألباني : ( صحيح ) انظر حديث رقم : 4892 في صحيح الجامع
3- كان - رسول الله صلى الله عليه وسلم-يفطر على رطبات قبل أن يصلي فإن لم يكن رطبات فعلى تمرات فإن لم يكن حسا حسوات من ماء .قال الألباني في “ السلسلة الصحيحة “ 6 / 821 :أخرجه الإمام أحمد , و غيره من أصحاب السنن بإسناد حسن عن # أنس بن مالك # رضي الله عنه . و حسنه الترمذي , و صححه الحاكم و الذهبي و الضياء في “ المختارة “ . و قد خرجته مفصلا في “ الإرواء “ ( 4 / 45 - 51 ) و “ صحيح أبي داود “ ( 2040 ) . و الغرض من ذكري للحديث مع الإيجاز في التخريج إنما هو التذكير بهذه السنة التي أهملها أكثر الصائمين , و بخاصة في الدعوات العامة التي يهيأ فيها ما لذ و طاب من الطعام و الشراب , أما الرطب أو التمر على الأقل فليس له ذكر . و أنكر من ذلك , إهمالهم الإفطار على حسوات من ماء ! فطوبى لمن كان من *( الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله و أولئك هم أولوا الألباب )* ( الزمر : 18 ) . 4- كان - رسول الله صلى الله عليه وسلم- لا يصلي المغرب حتى يفطر و لو على شربة من الماء. قال الشيخ الألباني : ( صحيح ) انظر حديث رقم : 4858 في صحيح الجامع


منقول

صور دماج حرسها الله

بسم الله الرحمن الرحيم


هذه صور من دماج


تفضل بالتحميل


من(google) هنا
و
من(msn) هنا

منقول

السبت، 6 يوليو 2013

تنبِيه الأنَام بترك المحدثَات والمخالفات الواقعة في شهر الصيامِ

تَنْبِيْهُ الأَنَامِ بِتَرْكِ المُحْدَثَاتِ وَالمُخَالَفَاتِ الوَاقِعَةِ فِيْ شَهْرِ الصِّيَامِ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد:
فقد أحدث كثير من الناس في شهر رمضان مخالفات كثيرة ومحدثات شهيرة، تتكرر في كل رمضان، وقبل ذكرها أنبه القارئ إلى أننا مأمورون في سائر شؤوننا باتباع الكتاب والسنة، وترك ما خالفها من الأهواء والبدعة، قال تعالى: ﴿اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلًا ما تذكرون﴾، وقال سبحانه: ﴿واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون﴾، وقال جل شأنه: ﴿وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا﴾، وقال تعالى: ﴿لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر﴾.
وفي الصحيحين عن عائشة –رضي الله عنها- قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد»، وفي الصحيحين عن أنس –رضي الله عنه- أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «ومن رغب عن سنتي فليس مني»، وفي حديث العرباض بن سارية الذي أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وغيرهم وهو صحيح بشواهده أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «ومن يعش منكم فسيرى اختلافًا كثيرًا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها، وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة».
وقال الإمام مالك –رحمه الله-: من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة؛ وفي رواية: من أحدث في هذه الأمة شيئًا لم يكن عليه سلفها؛ فقد زعم أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خان الرسالة لأن الله يقول: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِينًا﴾، فما لم يكن يومئذ دينًا، فلا يكون اليوم دينًا. اهـ
وقال الإمام الشافعي –رحمه الله-: أجمع المسلمون على أن من استبان له سنة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، لم يحل له أن يدعها لقول أحد. اهـ

وكل خير في اتباع من سلف ***
وكل شر في ابتداع من خلف

فهذه مقدمة مختصرة في لزوم الكتاب والسنة، وترك ما خالفها من الآراء والأهواء والبدعة، وإليك ما يسر الله جمعه من المخالفات التي منها ما هو بدعة، ومنها ما هو معصية، ومنها ما هو مخالفة للسبيل الأحسن والهدي الأكمل:
المخالفة الأولى: تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا لمن وافق صيامه، لحديث أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم -: «لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين، إلا رجل كان يصوم صومًا فليصمه» متفق عليه.
المخالفة الثانية: التهنئة بقدوم شهر رمضان، كقول بعضهم: (شهر مبارك)، أو (كل عام وأنتم بخير)، أو نحو ذلك مما يسمى عندنا (بالمشاهرة)،
حتى بلغ الحال بالناس –خصوصًا النساء- الانتقال من بيت إلى بيت لغرض المشاهرة، فكم من أوقات تذهب بسببها، بل ربما غضب بعضهم فقال: آل فلان ما أحد منهم شاهرنا!!!
وهذه التهنئة والمبالغة فيها لم ينقل عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولا عن أصحابه،
وأما قول ابن رجب في كتابه لطائف المعارف عند حديث سلمان الفارسي خطبنا رسول الله- صلى الله عليه وسلم - في آخر شعبان فقال: «أيها الناس إنه قد أظلكم شهر عظيم، شهر مبارك، شهر فيه ليلة خير من ألف شهر»، قال ابن رجب رحمه الله : هذا الحديث أصل في التهنئة بشهر رمضان. اهـ
فمردود من وجهين:الأول: أن الحديث ضعيف، ضعفه غير واحد من أهل العلم:
1-
العقيلي في الضعفاء (1/35) وقال: قد روي من غير وجه ليس له طريق ثبت بين.
2-
والحافظ الذهبي في الميزان ترجمة إياس بن أبي إياس وقال: منكر.
3-
والحافظ ابن حجر في إتحاف المهرة (5/560-561).
4-
والعلامة الألباني في السلسلة الضعيفة (871) وقال: منكر. اهـ
5-
وشيخنا يحيى الحجوري في تحقيقه لرسالة وصول الأماني بأصول التهاني (ص51) وقال: ضعيف جدًّا. اهـ
وأشار إلى ضعفه ابن خزيمة في صحيحه (1887) بقوله: إن صح الخبر.



الثاني: أنه على فرض صحته فليس فيه التهنئة والزيارات من هنا إلى هنا، وإنما فيه الإخبار بأن رمضان شهر مبارك، وهو كذلك، وهو أمر يخبر بها الخطباء والوعاظ والمدرسون ففيه كفاية إذًا عن التهنئة المحدثة والزيارة من أجلها.
 المخالفة الثالثة: التلفظ بالنية جماعيًا عقب صلاة المغرب، وهذا من البدع المنكرة، إذ لم يكن التلفظ بالنية -أصلًا- من هدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا من هدي أصحابه رضي الله عنهم ولو كان خيرًا لسبقونا إليه.
المخالفة الرابعة: ترك السحور وهذا مخالف لهدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ففي الصحيحين عن أنس -رضي الله عنه- قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «تسحروا فإن في السحور بركة»، وفي مسلم عن عمرو بن العاص -رضي الله عنه- أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر».
المخالفة الخامسة : تعجيل السحور وهذا مخالف لهدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ففي الصحيحين عن زيد بن ثابت -رضي الله عنه- قال: تسحرنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم قام إلى الصلاة، قلت: كم كان بين الأذان والسحور؟ قال: قدر خمسين آية.
المخالفة السادسة: التلاعب بالأذان وإيقاعه قبل الوقت الشرعي بنحو ثلث ساعة أو أقل أو أكثر احتياطًا زعموا،
قال الحافظ ابن حجر في الفتح حديث رقم (1958): من البدع المنكرة: ما أحدث في هذا الزمان من إيقاع الأذان الثاني قبل الفجر بنحو ثلث ساعة في رمضان، وإطفاء المصابيح التي جعلت علامة لتحريم الأكل والشرب على من يريد الصيام، زعمًا ممن أحدثه؛ أنه للاحتياط في العبادة! ولا يعلم بذلك إلا آحاد الناس، وقد جرهم ذلك إلى أن صاروا لا يؤذنون إلا بعد الغروب بدرجة، لتمكين الوقت –زعموا- فأخروا الفطر، وعجلوا السحور، وخالفوا السنة، فلذلك قل عنهم الخير، وكثر فيهم الشر، والله المستعان. اهـ
هذا كلام الحافظ ابن حجر وهو من أئمة الشافعية فماذا يقول أدعياء الشافعية؟!!ومن أضرار فعلهم هذا: أن عامة الناس خصوصًا العجزة والنساء في البيوت يؤدون صلاة الفجر قبل وقتها، ودخول الوقت شرط في صحة الصلاة
.

المخالفة السابعة: التقيد بأذكار معينة بعد الصلوات، وهو ما يسمى (بالتشهيدة)، ولم تكن من هدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وخير الهدي هديه عليه الصلاة والسلام، وشر الأمور محدثاتها.
المخالفة الثامنة: تأخير بعض الجوامع صلاة العصر عن أول وقتها، خلافًا لهدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، حتى أن بعضهم يصلي في مسجد أول الوقت، ثم يعيدها مرة أخرى في المسجد الجامع زعمًا لتكثير الخير! وصدق ابن مسعود إذ يقول: كم من مريد للخير لا يدركه.
المخالفة التاسعة: تخصيص صلاة العصر بالقنوت في شهر رمضان.
المخالفة العاشرة: تخصيص زيارة القبور عصر كل جمعة، وزيارة القبور مشروعة من غير تخصيص كما جاء في السنة.
المخالفة الحادية عشر: الروحة! وهو اجتماع أحدثه الصوفية في وقت بين العصر والمغرب تتخلله بدع ومحدثات.
المخالفة الثانية عشر: إسراع سائقي السيارات قبل غروب الشمس لإدراك الإفطار في بيوتهم أو المكان الذي دُعوا إليه ونحو ذلك مما يسبب الحوادث المؤلمة، وإنما ينبغي لهم التبكير للذهاب، فإن تأخروا أفطروا حيث أدركهم الإفطار إذ لا ملزم لهم بالإفطار هنا أو هناك.
المخالفة الثالثة عشر: تأخير الإفطار، ففي الصحيحين عن سهل بن سعد -رضي الله عنهما- أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر»، وقد تقدم كلام ابن حجر في المؤخرين لأذان المغرب، المعجلين بأذان الفجر.
المخالفة الرابعة عشر: الفطر على أشياء محرمة كالدخان ونحوه.
المخالفة الخامسة عشر: الإفطار على الأشياء التي تنبعث منها روائح كريهة كالثوم والبصل والبقل والكراث وغيرها، ففي الصحيحين عن جابر -رضي الله عنه- عن النبي- صلى الله عليه وسلم - قال: «من أكل من هذه الشجرة المنتنة» وفي رواية: «من أكل البصل والثوم والكراث فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم» وفي حديث أبي سعيد عند مسلم: «من أكل من هذه الشجرة الخبيثة شيئًا».
المخالفة السادسة عشر: عمل الولائم في المساجد، بصورة تدعو إلى التباهي والتفاخر،
قال العلامة العثيمين رحمه الله: ما يفعله بعض الناس في ليالي رمضان من الذبح والولائم الكثيرة، والتي لا يحضرها إلا الأغنياء فإن هذا ليس بمشروع، وليس من عمل السلف الصالح، فينبغي ألا يفعله الإنسان، لأنه في الحقيقة ليس إلا مجرد ولائم يحضرها الناس، يجلسون إليها، على أن البعض منهم يتقرب إلى الله تعالى بذبح هذه الذبيحة، ويرى أن الذبح أفضل من شراء اللحم، وهذه مسألة خلاف الشرع، لأن الذبائح التي يتقرب بها إلى الله هي الأضاحي والهدايا والعقائق، فالتقرب إلى الله بالذبح في رمضان ليس من السنة. اهـ من فقه العبادات (ص227).ثم هي بهذه الطريقة تشمل الغني والفقير، والمحتاج والغير محتاج، ولا تشمل الفقراء من النساء، فلو أن هؤلاء المتصدقين –أصلحهم الله- نظروا إلى رجل أمين يقسم صدقتهم على الفقراء والمساكين والضعفاء والأرامل فهو أنفع، أنفع من حيث اختصاصها بالفقراء من الرجال والنساء، ومن حيث دفع الرياء والمفاخرة، والله الموفق.
 المخالفة السابعة عشر: عمل الولائم والتفاطير للأهل والأرحام والأصدقاء في ليالي الختومات التي أحدثها أهل البدع والضلال من الصوفية،
فإن قال قائل: هذه الختومات قد تلاشت واضمحلت فلِمَ النكير؟ قلنا: كان النكير لأمور:
الأول: التشبه بهم، والواجب مخالفة أهل البدع وعدم التشبه بهم، لقوله صلى الله عليه وسلم: «من تشبه بقوم فهو منهم»، رواه أحمد عن ابن عمر.الثاني: أنه يسهل لأهل البدع إعادة ما اندرس من بدعهم.الثالث: أن هذه الولائم قامت لغرض الختومات، وما قام على باطل فهو باطل. الرابع: أن دعوى زوالها واضمحلالها منقوض بأمرين:
أحدهما: ما روى أبو داود بسند صحيح عن ثابت بن الضحاك –رضي الله عنه- قال: نذر رجل على عهد النبي- صلى الله عليه وسلم - أن ينحر إبلًا ببوانة، فأخبر النبي - صلى الله عليه وسلم - بذلك فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟» قالوا: لا، قال: «هل كان فيها عيد من أعيادهم؟» قالوا: لا، فقال - صلى الله عليه وسلم -: «أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله، ولا فيما لا يملك ابن آدم».
والأمر الثاني: أنها إن أزيلت هنا فلا تزال باقية في أماكن أخرى.فنناشد كل غيور على التوحيد والسنة أن يحول وليمته إلى ليلة غيرها –والليالي كثيرة- مخالفة للصوفية.
المخالفة الثامنة عشرة: تأخير أذان العشاء والصلاة إلى ما بعد منتصف الليل، وهذا إيقاع للصلاة في غير وقتها، ففي صحيح مسلم عن عبدالله بن عمرو عن النبي- صلى الله عليه وسلم - قال: «وقت العشاء إلى نصف الليل».
المخالفة التاسعة عشرة: النداء لصلاة التراويح (بالصلاة جامعة أثابكم الله).
المخالفة العشرون: التقيد بعدد معين لصلاة التراويح خلاف ما ثبت في السنة، فعن عائشة -رضي الله عنها- قالت: «ما كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة» متفق عليه،
وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنه قال: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة»، ونحوه عن عائشة في الصحيحين أيضًا. وهذا القدر هو الثابت من فعل عمر وغيره من الصحابة، وأما من روى غير ذلك فلا يصح، ولا تقوم به حجة.
المخالفة الحادية والعشرون: تخليل ركعات التراويح بأذكار وأوراد معينة بالصوت الجماعي كفعل الصوفية. أو تخليلها بالكلمات والمواعظ والدروس وتفسير بعض الآيات التي قرئت في الصلاة، وهذا الفعل يعتبر مخالفة لعدم وروده عن السلف الصالح، وقد سبق أن ذكرنا لك في المقدمة ما قاله مالك فراجعه. 
وقد سئل العلامة العثيمين في أشرطة لقاء الباب المفتوح الأسبوعي شريط رقم (229): عن الموعظة بعد الأربع ركعات من صلاة التراويح
فأجاب بقوله: الذي أرى ألا تفعل،
أولًا: أنها ليس من الإسلام.ثانيًا: أن بعض الناس قد يحب أن يأتي بالتهجد وينصرف إلى بيته، وفي هذا إعاقة لهم، وإملال لهم، وإكراه على هذه الموعظة، والموعظة إذا لم تكن متقبلة فضررها أكثر من نفعها، ولهذا كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يتخول أصحابه بالموعظة ولا يستمر عليه ويكرر، فأرى أن تركها أولى، وإذا أراد الإمام أن يعظ الناس فليجعله في آخر شيء إذا انتهت الصلاة نهائيًا، حتى يكون الناس باختيارهم إن شاءوا بقوا وإن شاءوا انصرفوا. اهـ
المخالفة الثانية والعشرون: تخصيص آية أو سورة أو سور في الصلاة مثل ما يفعله كثير من المتصوفة من الاقتصار على القراءة في صلاة التراويح من سورة الضحى إلى سورة الناس، انظر كتاب بدع القراء لبكر أبو زيد رحمه الله (ص13).
المخالفة الثالثة والعشرون : إطالة دعاء القنوت، قال العلامة الوادعي رحمه الله في تحفة المجيب: (ص137-138): أما الدعاء في صلاة التراويح بذلك التطويل فبدعة، بدعة، بدعة .
المخالفة الرابعة والعشرون: جمع آيات الترغيب والترهيب والقراءة بها في صلاة التراويح.
المخالفة الخامسة والعشرون: تلحين القنوت وتجويده والتغني به كالقرآن، انظر بدع القنوت لبكر أبو زيد.
 المخالفة السادسة والعشرون: متابعة المأموم للإمام من المصحف في صلاة التراويح،
قال العلامة العثيمين: حمل المصحف لهذا الغرض فيه مخالفة للسنة، وذلك من وجوه:الوجه الأول: أنه يفوت الإنسان وضع اليد اليمنى على اليسرى في حال القيام.والثاني: أنه يؤدي إلى حركة كثيرة لا حاجة إليها، وهي: فتح المصحف وإغلاقه ووضعه في الإبط.والثالث: أنه يشغل المصلي في الحقيقة بحركاته هذه.والرابع: أنه يفوت على المصلي النظر إلى موضع السجود، وأكثر العلماء يرون أن النظر إلى موضع السجود هو السنة والأفضل.والخامس: أن فاعل ذلك ربما ينسى أنه في صلاة إذا كان لم يستحضر قلبه أنه في صلاة، بخلاف ما إذا كان خاشعًا واضعًا يده اليمنى على اليسرى، مطأطئًا رأسه نحو سجوده، فإنه يكون أقرب إلى استحضار أنه يصلي، وأنه خلف إمام. اهـ من فتاوى أركان الإسلام (ص356).
المخالفة السابعة والعشرون: وضع الصدى في المساجد،
قال العلامة العثيمين: بالمناسبة بلغني أن من الأئمة من يضع في المسجد شيئًا يسمى الصدى، الصدى يضخم الصوت، ولكن هذا الصدى إن كان يترتب عليه زيادة حرف أو كلمة فهو محرم، يأثم الإنسان بذلك، لأنه لا يجوز الزيادة على كلام الله عزوجل، أو كان مثلًا يقرأ: ﴿كل شرب محتضر﴾ ر ر ر (كذا يقول!!) هذا لا يجوز، القرآن لم ينزل هكذا مكررًا، ويجب على الإمام أن يزيله إذا كان في مسجده الآن، وإلا فهو عاص لله عزوجل، وسيسأل يوم القيامة لماذا زدت في كلام الله، أما إذا كان يضخم الصوت لكن لا يحصل فيه ترديد فهذا لا بأس به كسائر مكبرات الصوت. اهـ من شريط نيل المرام من أحكام الصيام.
المخالفة الثامنة والعشرون: جلوس بعض المصلين الكسالى في صلاة التراويح في مؤخرة المسجد فإذا ركع الإمام أو شعروا أنه سيركع جاؤوا مسرعين فدخلوا معه، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعًا وأنهم بحيلتهم هذه قد أدركوا الركعة، وليس كذلك؛ لأنهم فوتوا قراءة الفاتحة متعمدين، والنبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن»، وأقبح من هذا جلوس بعضهم في الصف وهو لا يصلي فيقطع الصف، والنبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: «من قطع صفًّا قطعه الله». ولو أنهم صلوا جلوسًا وتواضعوا وتركوا حيل إبليس لحصلوا على نصف أجر القائم، وسلموا من هذه المخالفات.
المخالفة التاسعة والعشرون: التكبير في صلاة التروايح آخر كل سورة من الضحى إلى آخر سورة الناس، كما يفعله الصوفية في ليلة الختم. انظر كتاب بدع القراء لبكر أبو زيد (ص20).
المخالفة الثلاثون: دعاء ختم القرآن في ليلة السابع والعشرين أو غيرها من الليالي وما يحصل فيها من مفاسد كاختلاط الرجال بالنساء،
قال العلامة العثيمين في الشرح الممتع (4/42): إن دعاء ختم القرآن في الصلاة لاشك أنه غير مشروع، لأنه وإن ورد عن أنس بن مالك -رضي الله عنه- أنه كان يجمع أهله عند ختم القرآن ويدعو، فهذا خارج الصلاة، وفرق بين ما يكون خارج الصلاة وداخلها، فلهذا يمكن أن نقول: إن الدعاء عند ختم القرآن في الصلاة لا أصل له، ولا ينبغي فعله حتى يقوم دليل من الشرع على أن هذا مشروع في الصلاة. اهـ
وقال في فتاوى أركان الإسلام (ص354): ثم إن في هذه الختمة مع كونها لم يثبت لها أصل من السنة، فيها: أن الناس ولا سيما النساء يكثرون في هذا المسجد المعين، ويحصل بذلك من الاختلاط بين الرجال والنساء عند الخروج ما هو معلوم لمن شاهده. اهـ
المخالفة الحادية والثلاثون: إعادة الوتر مرتين، فعن طلق بن علي -رضي الله عنه- أن النبي- صلى الله عليه وسلم -قال: «لا وتران في ليلة»، رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي بإسناد حسن، وصححه الألباني رحمه الله.
المخالفة الثانية والثلاثون: ترك صلاة الوتر مع الإمام، بحجة تأخيرها إلى السحر، والنبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: «إن الرجل إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف حسب له قيام ليلة» الحديث أخرجه الأربعة عن أبي ذر بإسناد صحيح.
المخالفة الرابعة والثلاثون: ما يفعله الصوفية من الختومات في الليالي الوترية، والتي تضم ألوانًا من البدع والمحدثات.
المخالفة الخامسة والثلاثون: احتفال الصوفية المصحوب بضرب الدفوف في المساجد في ليلة النصف وغيرها من الليالي، وهو من المنكرات القبيحة، والبدع الشنيعة.
المخالفة السادسة والثلاثون: إضاعة الصلوات إما عن وقتها أو مع الجماعة وذلك بسبب السهر بالليل الذي يعقبه النوم بالنهار.
المخالفة السابعة والثلاثون: الاعتكاف الجماعي، وهذا خلاف هدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فعن عائشة -رضي الله عنها- قالت: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يعتكف في العشر الأواخر من رمضان، فكنت أضرب له خباء فيصلي الصبح ثم يدخله، متفق عليه. وهذا يدل على أن لكل واحد خباء يخصه، ولم يكن - صلى الله عليه وسلم - يلزم من اعتكف بحضور حلقة صباحية أو مسائية، وغير ذلك مما أحدثه الحزبيون.
المخالفة الثامنة والثلاثون : صوم بعض البنات حال حيضها إما جهلًا، أو خوفًا، أو خجلًا.
المخالفة التاسعة والثلاثون: العكوف على مشاهدة التلفاز والدشوش، وهذا حرام في رمضان وغير رمضان.
المخالفة الأربعون: ضياع الأوقات –خصوصًا العصر- في اللعب بالضمنة أو الورقة ونحو ذلك، والعجب أن ترى ذلك ممن شابت لحيته، ورق عظمه، والله المستعان.
المخالفة الحادية والأربعون: استعمال كثير من النساء حبوب منع الحيض من أجل أن تصوم ولا تقضي بعد رمضان، قال العلامة العثيمين في فقه العبادات (ص220): الذي أراه في هذه المسالة ألا تفعله المرأة، وتبقى على ما قدره الله وكتبه على بنات آدم.
المخالفة الثانية والأربعون: إشغال المسلمين فوق شغلهم عن طرق الخير، بالمسابقات أو المسرحيات أو الأمسيات ونحو ذلك، سواء في الأسواق أو الإذاعات أو المساجد، وهو أمر محدث لم يكن عليه رسول الله- صلى الله عليه وسلم - ولا أصحابه –رضي الله عنهم- ولا السلف الصالح،
وقد سئل العلامة الألباني -رحمه الله- في شريط لقاء إماراتي مع الألباني رقم (1): هل يجوز جعل جائزة في مسابقة القرآن الكريم؟ فأجاب: هذا ينشئ لنا جيلًا يتعبد الله من أجل الدرهم والدينار. اهـ
المخالفة الثالثة والأربعون: الاجتهاد في العبادة والطاعة أول الشهر، والتأخر عن ذلك في آخره! فترى المساجد في أول شهر رمضان مليئة والأسواق فارغة، ثم ينعكس الأمر شيئاً فشيئًا، وهذا خلاف هدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والسلف الصالح، ففي الصحيحين عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا دخل العشر شد مئزره، وأحيا ليله، وأيقظ أهله. وفي صحيح مسلم عنها –رضي الله عنها- قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره.

المخالفة الرابعة والأربعون: اشتغال النساء عن الطاعة وتلاوة القرآن وذكر الله بالطبخ، فربما تدخل إحداهن المطبخ من بعد صلاة الظهر إلى صلاة المغرب، وتبقى في معارك وصراع مع أنواع الطبخ والمأكولات والمشروبات، هي من جهة، والرجل مشغول في الأسواق بالبحث عن الأغذية الجديدة، وكأن شهر رمضان شهر طعام لا شهر صيام!! وملء البطن من أنواع الطعام والشراب يدعو إلى التكاسل عن صلاة التراويح، ورؤيتها بأنها طويلة ومملة وثقيلة، فيحرم نفسه بسبب شهوة بطنه من خير عظيم والله المستعان.
المخالفة الخامسة والأربعون: التسول والشحاذة في الأسواق والمساجد، ووضع الصناديق عند أبواب المساجد، هذا لكسوة العيد، وهذا للاعتكاف، وهذا للتكريم، وهذا وهذا..، وإن كان هذا يحصل في غير رمضان لكنه يكثر في رمضان ويتفنن فيه الحزبيون.
المخالفة السادسة والأربعون: المبالغة في إيقاد الأنوار الكهربائية في كثير من المساجد في شهر رمضان، قال العلامة الألباني -رحمه الله- في الثمر المستطاب (1/597-598): فما اعتاده الناس من زيادة وقود القناديل الكثيرة من الأنوار الكهربائية في كثير من المساجد بمناسبة بعض المواسم والأعياد، كأول جمعة من رجب، وليلة النصف من شعبان، وشهر رمضان كله، والعيدين، محرم ممنوع .
المخالفة السابعة والأربعون: قضاء الصلوات في آخر جمعة من رمضان، قال ابن الجوزي رحمه الله: (صلاة لإضاعة الصلاة)، وانظر لهذه البدعة الموضوعات لابن الجوزي (2/132)، وأحكام الجمعة وبدعها لشيخنا يحيى الحجوري حفظه الله (ص244).
المخالفة الثامنة والأربعون: إيقاد السرج على القبور في ليالي رمضان خاصة.
المخالفة التاسعة والأربعون: توديع رمضان في مساجد الصوفية! بداية من ليلة إحدى وعشرين وحتى ليلة سبع وعشرين!!! بل وصل الحد ببعض الجهلة منهم أن يخرج إلى المقبرة مودعًا لرمضان دافنًا له!! كناية عن ذهابه، وهذا الفعل يبين صدق ما قاله الشافعي رحمه الله في المتصوفة: (ما تصوف أحد أول النهار إلا جاء آخره وهو أبله).
المخالفة الخمسون: الكف عن المحرمات نهارًا، ومزاولتها ليلًا، وكأنه يعبد نهار رمضان! وإنما الواجب عليه ترك المحرمات مطلقًا سواء في نهار رمضان أو في ليله، وسواء في رمضان أو غير رمضان، لأنه عبدٌ لله لا عبدًا للأيام والليالي والشهور.
المخالفة الحادية والخمسون: ترك صلاة التراويح، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: «من قام رمضان إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر» فالذي ما يصليها يعتبر محرومًا من خير عظيم.
المخالفة الثانية والخمسون: التقصير في صلاة التراويح مماشاة لأهواء الناس ومطالبهم. هذا ما تيسر جمعه فيما يتعلق ببعض المحدثات والمخالفات الرمضانية المعروفة عندنا في حضرموت، كتبناه لقصد التذكير والنصيحة، ولا شك أن لكل بلد بعض المخالفات التي تخصه والتي لا نعرفها، فليتعاون أهل الحق على إبانة ذلك وكشفه للناس نصيحة وإرشادًا وتذكيرًا، والله الموفق والمعين، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.


جمعه ورتبه: أبو عبدالله محمد بن عبدالله باجمال
                                                 منقول