الخرزة الزرقاء والكف والعين ونعل الفرس وغيرها كلها من التمائم
عن
عبد الله بن مسعود رضي الله
عنه قال :
سمعت
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :
"إن
الرقى والتمائم والتوَلة شرك"
أخرجه
أبو داود(3883)
والحديث
:
صححه
الشيخ الألباني في صحيح الترغيب(3457).
وعن
عقبة بن عامر الجهني أن رسول الله صلى
الله عليه وسلم أقبل إليه رهط فبايع
تسعة وأمسك عن واحد فقالوا :
يا
رسول الله بايعتَ تسعة وتركت هذا ، قال
:
" إن
عليه تميمة ، فأدخل يده فقطعها فبايعه
وقال :
مَنْ
علق تميمة فقد أشرك"
.
رواه
أحمد (
16969 ) . والحديث
:
صححه
الشيخ الألباني في "
السلسلة
الصحيحة "
( 492 ) .
والمقصود
بالرقى الرقى بغير ما ورد به
الشرع، أما ما ورد به الشرع فليست
من الشرك.
والتمائم
:
جمع
تميمة و التميمة :
خرزات
كانت العرب تعلقها على أولادهم يتقون
بها العين في زعمهم فأبطلها الإسلام
قال
الشيخ الألباني رحمه الله
ولا
تزال هذه الضلالة فاشية بين البدو
والفلاَّحين وبعض المدنيين ، ومثلها
الخرزات التي يضعها بعض السائقين أمامهم
في السيارة يعلقونها على المرآة ،
وبعضهم يعلق نعلاً عتيقة في مقدمة
السيارة أو في مؤخرتها ، وغيرهم يعلقون
نعل فرس في واجهة الدار أو الدكان ، كل
ذلك لدفع العين زعموا ، وغير ذلك مما
عمَّ وطمَّ بسبب الجهل بالتوحيد ، وما
ينافيه من الشركيات والوثنيات التي ما
بُعثت الرسل ولا أنزلت الكتب إلا من
أجل إبطالها والقضاء عليها ، فإلى الله
المشتكى من جهل المسلمين اليوم ، وبُعدهم
عن الدين ."
سلسلة
الأحاديث الصحيحة "
( 1 / 890 ) ( 492 ) .
ومنها
تعليقات على شكل كف وشكل عين وكذلك
خرزة زرقاء ، وقد تكون ذهَـبًا أو
اكسسوارات
|
وأيضاً
الخيوط التي تلبس باليد ومنها
الأسورة الحديد المعدنية
التي يستعملها بعض الناس، فهي من جنس
هذا، ويجب منعها، ويقول البعض:
إنها
تمنع من الروماتيزم، وهذا شيء لا وجه
له فيجب منعها.
وهذه
التميمة محل اتفاق بين العلماء على
حرمتها,
لأنها
من أفعال الجاهلية. والتولة
:
شيء
يعلقونه على الزوج، يزعمون أنه يحبب
الزوجة إلى زوجها والزوج إلى امرأته،
وهذا شرك;
لأنه
ليس بسبب شرعي ولا قدري للمحبة.
وقوله:
" شرك
":
هل
هي شرك أصغر أو أكبر؟ نقول:
بحسب
ما يريد الإنسان منها:
إن
اتخذها معتقداً أن المسبب للمحبة هو الله،
فهي شرك أصغر، وإن اعتقد أنها تفعل بنفسها،
فهي شرك أكبر.